الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩١المساجد
291
لقد تقدم أهالي بعض المناطق بطلب الموافقة على تخصيص أحد المحلين التجاريين التابعين لوقف مسجدهم مدرسة لتعليم القرآن الكريم، فهل يجوز ذلك؟
إن كان المحل عاطلاً بحيث لم يوجد من يستأجره فلا مانع من استخدامه لهذه المصلحة مؤقتاً إلى أن يتهيأ الظرف المناسب لخلاف ذلك
والله أعلم.
صرف الفاضل من غلة مال المسجد:
ما قولكم في رجل بنى محلات تجارية للجامع لكونه هو الذي بناه سابقاً، وذلك لقصد عماره وتعميره فهل يصح لي أن أنفق ما فضل
عن حاجة هذا المسجد الجامع من مصالحه لطلبة العلم فيه وتشجيعهم لطلب العلم وتقريبهم إليه للدراسة أم لا ذلك؟
نعم
يصح
ذلك جائز لك بل هو من القربات إلى الله لما فيه من نشر المعارف، وقد أفتى علماؤنا - رحمهم الله - بجواز إنفاق فضلات أموال المساجد في المنافع التي تتفق عليها الجماعة، ونشر العلم في مقدمة المنافع التي ينبغي الحرص عليها وإنفاق المال في سبيلها فامض في ذلك والله أعلم.
وقف دخله السنوي يتراوح ما بين أربعمائة إلى خمسمائة ريال عماني يصرف بكامله إلى خطيب الجمعة فقط، فهل يجوز ذلك أم لا؟ علماً بأن مصاريف الوقف يتحملها المستأجر، والمسجد حالياً ليس في حاجة إلى هذا المبلغ، وما الحكم لو كان الوقف مطلقاً لا يختص بمسجد معين؟»
إن كان المسجد في غنى عن ذلك واتفق أصحاب المسجد على أن