الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٣المساجد
293
هل يجوز شرعاً الصرف على تكاليف حفر القبور وتجهيز الموتى من المبالغ الفائضة التابعة للمساجد إن تعذر وجود مبلغ لذلك؟ إن كان ذلك المبلغ فائضاً عن حاجة المسجد واتفق رأي جماعة المسجد على صرفه في هذا السبيل فلا مانع منه والله أعلم.
نفيد سماحتكم بأن وكيل أحد الجوامع عقد اتفاقية بينه وبين المقاول للقيام بهدم وإعادة بناء مسجد من دخل المسجد، حيث بلغت قيمة الاتفاقية سبعة عشر ألف ريال عُماني، وقد استلم المقاول المذكور حتى الآن مبلغاً وقدره عشرة آلاف ومائة ريال عُماني، وتبلغ أموال المسجد الحالي ألفين وخمسمائة ريال عُماني، ولا زال المقاول يطلب سداد ما تبقى له من مبالغ، علماً بأن المشروع شارف على الانتهاء، يرجى التكرم من سماحتكم بإفادتنا بالرأي الشرعي الشريف في إمكانية صرف المبلغ من الدخل العام للمساجد والموجود بالدائرة؟
يجوز الصرف من فضلات الأوقاف بشرط أن يكون زائداً عن حاجة الجهة الموقوف لها، وكون الجهة المصروف لها لا تختلف عن الجهة الموقوف لها والله أعلم.
مال موقوف لمسجد بإحدى القرى، وهناك صك بخط الشيخ العلامة ماجد بن خميس بتفويض جماعة المسجد في إنفاق الفاضل من الغلة في إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة، فهل يجوز الجماعة المسجد صرف الفاضل من الغلة في إصلاح فلج البلدة المذكورة؟ مقتضى الصك الذي كتبه شيخنا الماجد العالى أن الفاضل من غلة المال الموقوف عن إصلاحه وعمارته وضيافة النازل بتلك البلدة يصرف في أبواب