الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٩٤294
الفاوي
البر التي يراها جماعة المسجد، وهذا يدل على تفويضهم في نظر المصلحة التي يُنفذ فيها ما فضل من غلة المال، وعليه فلا أجد مانعاً من إنفاق هذا الفاضل في مصلحة الفلج إن اتفق على ذلك جماعة المسجد والله أعلم.
البناء على أرض المسجد:
تقدم رجل بطلب عمل مظلة لسيارته على أرض موقوفة لمسجد، هل
يجوز ذلك؟
يجب أن يحافظ على أراضي المساجد كما يحافظ على أموال اليتامى أو أكثر، فقد يبلغ اليتيم ويتسامح في حقه ولكن أنى للمسجد أن ينزل أحد عن حقه؟ فلا مجال لمثل هذا الطلب والله أعلم.
يوجد ببلدتنا مسجد أسس منذ ما يربو على مائة وعشرين سنة، ولهذا المسجد - بجانبه - أموال وقف له نخيل قائمة وبجانب هذه الأموال أرض فضاء لا زرع فيها ولا ماء ولقد أقام - على جزء منها ـ آباؤنا سبلة صغيرة منذ ثلاثين عاماً كانت مركز اجتماعهم ومكان لقائهم واستقبال ضيوفهم، ونظراً لحاجة هذه السبلة للصيانة ولكونها صغيرة لا تتماشى والكثافة السكانية الحالية والتي هي أضعاف مضاعفة عما كانت عليه وقت بناء هذه السبلة، لجأ القاطنون إلى استخدام المسجد لإقامة ولائم الأفراح والعزاء، عليه وتنزيهاً لبيوت الله عن الحديث فيها واللغو وإعظاماً لها نويت بناء سبلة عامة كبيرة مكان هذه السبلة القائمة بحيث تتمدد هذه السبلة المزمع إقامتها على تلكم الأرض الخالية والتابعة لوقف المسجد، فهل يجوز لي ذلك؟ حالة وفي عدم الجواز هل