الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣١٢312
الفتاوى
صيانة الأفلاج والإنفاق عليها:
عن السواقي التي تفرغت من مفرق الصورة ـ أعني بمفرق الصورة مبدأ تفرقها ـ وهي خمس سواقي متفرعة من هذا المفرق، وهذه السواقي الخمس كل واحدة منهن مشتملة على عدة منافذ للفلج لأجل بساتين الناس، وأيضاً تتفرع منهن سواقي، فأراد أرباب الفلج
إصلاح
هذه السواقي الخمس، فهل يكون ثمن الإصلاح من مال
الفلج أم لا؟
الفلج يتحمل تصريج (2) وإصلاح الساقية الأصلية التي هي مجرى الفلج كله، وأما السواقي الفرعية فلا يتحملها الفلج، وإنما يقوم بإصلاحها أربابها، المستفيدون منها والله أعلم.
وكيل فلج قد عمل عادة وهي أن يكون للفلج من يتتبعه ويوصل الماء
الثلاثاء
:
لأصحابه يوم ريالاً، يؤخذ هذا المبلغ من قعد الفلج كاملاً، وقد مضت مدة طويلة على ذلك، وقد بدل هذا الوكيل بوكيل، آخر ولا زالت هذه العادة مستمرة، هل هذه العادة ثابتة شرعاً أم باطلة؟
ويوم الجمعة من كل أسبوع، بمبلغ وقدره 250
إن كانت فيها مصلحة الفلج فثابتة، وإلا فتغير والله أعلم.
ما تقول في فلج لم تسبق العادة فيه بدفع ما ينوب أموال المساجد والأوقاف والأفلاج لخدمته، ويطالب البعض بالدفع فما رأي
(1) الصورة أو الصوار: فتحة في جانب الساقية تفتح وتغلق لمرور الفلج. (2) التصريح: هو وضع الإسمنت أو الصاروج على أرضية مجرى الفلج وجوانبه.