الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٣

الأفلاج

313

سماحتكم؟ وإن قلتم بثبوت العادة هل تدخل فيها الأوقاف

الخاصة؟

لا أستطيع أن أقول بفرض هذه العادة لاحتمال أن يكون ذلك مجرد تبرع من أصحاب الفلج للمساجد والأوقاف، وإنما أرى أن يلزم كل أحد ما عليه في ذلك والله أعلم.

قطعة،

نوجه إليكم سؤالنا في فلج من رأسه إلى آخره يسمى الساعد الرئيسي، وكان سابقاً مصرح إلى مكان اسمه المعتاد» وما بقي يخدموه بالمحراث، والأجرة تسير بين الأهالي، ومتى توجد فضلة للفلج يقوم الوكيل بتصريج جزء منه حيث قام الوكيل الأول بزيادة تصريح وكذلك قام الوكيل الثاني بتصريج قطعة ثانية، والآن أراد الأهالي أن يصرجوه إلى آخره، والأهالي منهم الموافق ومنهم الرافض، وأغلبهم مشاركون من أول الفلج وآخره ومنهم من لم يشارك في آخره، كما أنه يوجد في آخر الفلج أموال مواقيف وأموال مساجد، فهل يكون تصريج ما تبقى من الساقية على الأهالي أم من النقود التي توجد عند الوكيل؟

الأصل في تصريح الفلج أن يكون من دخله، إلا إن لم يكف دخله لذلك، ولا مانع من تصريجه بإذن جباه أهله إن لم يكن فيه ضرر على أحد

والله أعلم.