الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١٨

318 الفتاوى

سابقاً، والذي يعرفه الأهالي، وإن للفلج أراض تعود لمنفعة الفلج وصيانته وممتلكاته فهل يجوز تصرف هذا الوكيل في ضم وإدخال الفلج في المسجد ولصالح المسجد وحرمان الفلج من فائدة أراضيه مستقبلاً؟

لا يجوز البناء في حريم الفلج إن لم يكن سبق البناء فيه من قبل

والله أعلم.

بيع أموال الأفلاج:

قامت الدولة بإصلاح جزء من أحد الأفلاج ولكن رأى الأهالي أن يكون أسفل سقف الساقية سحوف من الجبل لحماية الخراسانات من التآكل، وهذه السحوف كلفت مبالغ وليس للفلج دخل كاف لها، فهل يجوز بيع شيء من نخيله لهذه المصلحة بيع الخيار أو القطع؟

إن كان ذلك ضرورياً فلا مانع من بيعها بيع القطع والله أعلم.

قمنا قريباً بترميم أحد المساجد في هذه البلدة المذكورة، وفي هذا المسجد يوجد موقع فسيلة بالقرب من ساقية الفلج والباب الرئيسي للمسجد، وهذا الموقع تابع للفلج وفي هذا المكان القريب منه يتوضأ المصلون، وأردنا أن نعمل سقفاً من الأعلى علماً بأننا خصصنا مبلغاً المال للفلج بدلاً منه أو نقله إلى مكان آخر، فهل يصح ذلك أم يبقى الموقع على حاله؟

من

أرى أن تعوضوا الفلج بموقع آخر لا يقل عن هذا الموقع قيمة ولا نفعاً، وأن يكون ذلك بنظر العدول أهل الخبرة والدراية بشؤون الأموال

والله أعلم.