الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٢٨328
الفاوي
المدعى عليه فرداً أو جماعة، وعليه فإن على المشترين إن ادعوا أنهم اشتروا بالقطع بعد شرائهم الأول بالخيار أن يقيموا البينة، فإن عجزوها أو كانت غير مقبولة كانت لهم اليمين على المدعى عليهم، ولهم أن يختاروا من أكابرهم من شاءوا، ولهؤلاء أن يردوا اليمين على المدعين، فإن ردوها لزمت المدعين لأن جميع عددهم محصور والله أعلم.
ما قولكم في حرم ساقية الفلج وفرضة الفلج)، بحيث إن هذه الساقية والفرضة تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا مسافة الحرم التي يتركها لهذه الساقية
المواطن تسوير مزرعته ما والفرضة؟
هي
عليه أن يترك عامد (2) الفلج من غير أن يضع عليه بناء، ويترك مجالاً لدخول العامل في الفلج والله أعلم.
ذلك
مع
ما قولكم في حرم سل فلج (3)، ولهذا السل ثقاب تبلغ من العمق من ثلاث إلى أربع قيم، وهذا السل وهذه الثقاب تقع على حافة مزرعة أحد المواطنين، فإذا أراد هذا المواطن تسوير مزرعته فما مسافة هي الحرم التي يتركها لهذا السل وهذه الثقاب؟
الأولى أن يقف القاضي الشرعي في الولاية على المكان، ويحدد الحريم بحسب ما يراه من مصلحة الفلج والله أعلم.
فتحة (1) فرضة الفلج: هي في سقف الفلج توصل إليه لإصلاحه أو للورود منه. (2) عامد الفلج هو المجرى الأساسي للفلج وتتفرع منه فروع (سواقي صغيرة). (3) سل الفلج هو مجراه المغطى الذي يجري فيه. (4) قيم: جمع
قامة وهي مقياس للطول أو العمق وتقدر بطول الإنسان.