الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٢

192

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل ينتقض الجمع إذا تكلم المصلي بينهما؟

في ذلك خلاف، والأصح عدم انتقاض الجمع بالكلام بين الصلاتين.

والله أعلم.

فيمن يجمع الصلاتين وهو مقيم في سفره بدون عذر، وإنما لأجل مشاهدة التلفاز أو لعب الكرة. فهل يجوز ذلك؟

لا ينبغي للمقيم الجمع بين الصلاتين إلا لأمر داع كمرض أو حاجة، وهؤلاء الذين يجمعون الصلاتين من أجل الراحة مخالفون للسنة. والله أعلم.

هل يصح جمع الصلاة لمن ابتلاه الله بسلس البول؟

جمع

الصلاتين

من به سلس البول يجب عليه أن يتوضأ لكل صلاة إلا إن ويجوز له الجمع لهذا العذر من غير سفر، ولكن مع الإتمام. والله أعلم. ما قولكم في رجل أجنبي مقيم في أحد المساجد لإمامة الناس، فهل يصح للموطنين أن يصلوا معه الفرائض؟ وما تقول في مواطن من الداخلية استقر في السيب، هل يصح له أن يؤم المصلين في

الفرائض؟

أن

الصلاة لا فرق فيها بين مواطن وأجنبي، لأن المعيار هو الموافقة للشريعة وأحكامها أو عدم ذلك، والتوطين الذي يترتب عليه الإتمام هو يقصد الموطن الإقامة الدائمة في البلد الذي وطنه، ولا مانع في هذه الحالة أن يؤم المصلين هناك. والله أعلم.

مسقط

ما قولكم في رجل اتخذ مسقط وطناً ثانياً له، وله ولد يعمل في أيضاً، فهل على هذا الولد أن يتخذ وطن أبيه وطناً له أم عليه القصر؟