الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٣فتاوى الصلاة
193
إن كان الولد غير بالغ فهو تبع لأبيه، وإن كان بالغاً فهو مستقل بنفسه،
وحيثما وطن لزمه الإتمام. والله أعلم.
فيمن طال سفره أكثر من أربعة عشر عاماً. فهل يلزمه القصر أم الإتمام؟
إن سكن سكنى المستقر المطمئن فعليه الإتمام. والله أعلم.
ما قولكم فيمن تقدم لطلب وظيفة إمام مسجد، على أن ينوي الاستيطان في المنطقة التي يعين بها بعد حصوله على الموافقة على
توظيفه؟
لا بد من التوطين من أول الأمر. والله أعلم.
هل يجوز خلع الوطن؟ وكيف
يتم
ذلك؟
نعم، لمن أراد الانتقال من ذلك الوطن إلى غيره، على أن يكون خلع الوطن بعد الخروج منه إلى مسافة القصر. والله أعلم.
أسكن في المنطقة الداخلية، وأدرس في الجامعة، ومقيم حالياً السيب، فهل يجوز لي أن اتخذها وطناً لي وأتم الصلاة فيها؟ إن كنت ناوياً الاستقرار الدائم في السيب - حتى بعد التخرج - فأتم فيها الصلاة، وإلا فلا، والفيصل في ذلك طمأنينة القلب وعدمها. والله أعلم.
رجل تزوج من بلد غير بلده، فهل يصح له أن يستوطن فيها ويتم الصلاة بها؟
إن كان يرى نفسه مطمئنة في تلك البلدة راغباً في الإقامة بها، فلا حرج عليه في توطينها. والله أعلم.