الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٩٤194
الفتاوى
الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
صلى بنا رجل مسافر عدة سنوات، وكان يتم بنا الصلاة جهلاً منه صلاة السفر، فهل تلزمنا الكفارة والقضاء أم لا؟
بحكم
لا تجب عليكم الكفارة، ولعسر القضاء ـ وأنتم لم تقصدوا مخالفة السنة - أرى الأخذ برأي من لا يوجب القضاء. والله أعلم.
جماعة مسافرون يجمعون الظهر والعصر، أدركهم رجل مسافر أيضاً في صلاة العصر فدخل معهم، ولكن فصل بينه وبين الصف رجل يصلي نافلة، فهل تصح صلاته على هذه الحالة؟
إن لم تكن هناك فرجة بين المتنفل والصف ولا بين مصلي العصر والمتنفل، ولم يكن المتنفل أخذاً قافية الإمام فصلاته صحيحة، لأن المتنفل في هذه الحالة ساداً للفرجة، ولكن إن خرج من الصف فعلى هذا المصلي الجماعة أن يسد الفرجة فوراً، فإن لم يسدها بطلت صلاته. والله أعلم.
مع
هل تصح الصلاة خلف من يتم في السفر بغير تأويل، وماذا يلزم من يأتم به؟
لا، وعلى من صلى خلفه الإعادة. والله أعلم.
رجل وجبت عليه فريضة المغرب في السفر، وسوف يرجع إلى وطنه قبل صلاة العشاء، فهل يصلي جمعاً أم قصراً؟
يجوز له الجمع، وأما القصر فالمغرب لا تقصر، وإنما تقصر الرباعية إلى ركعتين في حال السفر والله أعلم.
فيمن رجع من سفره، ولم يتمكن من أداء صلاة المغرب في وقتها حتى دخل أميال وطنه وقد فات وقت المغرب، فماذا يفعل؟