الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٩٨

198

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم ـ الحج

العلماء إلى عدم استحباب الصلاة في ذلك الوقت خشية أن تطول فيضيق وقت المغرب. والله أعلم.

ولا بأس بصلاة النفل، جلوساً، ولكن الأولى القيام فيها، فإن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، هكذا ورد في الحديث. والله أعلم. عن امرأة تريد أن تعتاد أداء سنة الضحى كل يوم، إلا أن لديها أولاداً يمنعونها عن الصلاة في كثير من الأحيان لكون بعضهم رضعاً .. فكيف تفعل؟ الصلاة خير موضوع فمن شاء فليكثر ومن شاء فليقلل، هذا في النوافل، أما الفرائض فلا يصح الإقلال منها، وإنما على الإنسان أن يأتي بها تامة، وصلاة الضحى من ضمن الصلوات المسنونة المرغب فيها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، وإن كانت عائشة لها لم تطلع على ذلك. ولذلك نفت أن يكون ال سبحها، ولكنها قالت: (إني لأسبحها)، وهذا يدل على أن المرأة كالرجل في صلاتها، وعليه فلا مانع أن تصليها المرأة ولو كانت مرضعاً، اللهم إلا أن يمنعها منها زوجها - إذا كانت تمنعها من أداء حقوقه -، فإن طاعته أولى لأنها واجبة، وسنة الضحى مندوب إليها ولا يترك الواجب للمندوب. والله أعلم. رجل يصلي الضحى وبعض الأحيان يشتغل عنها بسبب العمل، هل

عليه شيء؟

لا حرج على من يصلي الضحى إن اشتغل عنها بسبب الأعمال، والله يتقبل منه، وهكذا حكم جميع النوافل. والله أعلم.

إذا صلى المسلم الوتر، ثم بدا له أن يتنفل بشيء من الركعات، فهل له ذلك؟ لا يصح التنفل بعد الوتر، ومن شاء التنفل بعد الإيتار فلينم قبل أن يتنفل، وإلا أخر الوتر وقدّم النفل، عملاً بحديث جابر بن عبد الله له عن