الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠

الفتاوى

الأيمان - الكفارات - النذور

من حلف على شيء ثم رأى غيره خيراً منه:

امرأة أقسمت بالله ألا تكلم ولدها والآن تريد مصالحته ماذا تفعل؟ لا يجوز هذا القسم لأنه قسم على معصية، فلتكلم ولدها ولتكفر يمينها بإطعام عشرة مساكين من أوساط الطعام أو تكسوهم أو تعتق رقبة، فإن لم تستطع فلتصم ثلاثة أيام والله أعلم.

هذا

رجل تشاجر مع زوجته وقال لها: والله ثلاث مرات لن تنامي في البيت الليلة، وهي ليست عندها مكان وكذلك الأولاد يريدون شخصاً يعمل لهم طعاماً ولا أحد غيرها يخدمهم، وبعد انتهاء الغضب استغفر الله وتاب فهل الآن لزوجته أن تعود إلى المنزل أم لا؟

نعم تعود إلى البيت وإن لم تنم تلك الليلة فليس عليه شيء إلا الاستغفار، وإن نامت فعليه كفارة يمين والله أعلم.

أخوان شقيقان واحد منهما حلف ألا يقفو جنازة أخيه إذا اختاره الله،

ولكن توفي أخوه وقفا جنازته، فما حكم الشرع في ذلك؟

عليه التوبة إلى الله عن حلفه وليكفر يمينه بإطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام

والله أعلم.

امرأتان تخاصمتا بسبب شيء ما، وأثناء نقاشهما قالت إحداهما: والله العظيم إنها إذا ذهبت إلى البلد لموسم القيظ لا تدخل البيت مرة ثانية، فماذا يجب عليها؟

إن ذهبت فعليها كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام