الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٤

44

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تكن واجداً

لشيء من ذلك فصم ثلاثة أيام والله أعلم.

حلف رجل بسبب شقاق مع أخيه بأن لا يدخل أخوه بيته ولا يزوره إذا مرض ولا يتبع جنازته، وأراد الأخ زيارة أخيه لأنه يريد أن يصفح عنه، فماذا يفعل؟ عليه أن يصل أخاه ثم يكفر كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام والله أعلم.

لقد تشاجر ابني مع ابن الجيران وأسفر الشجار أن طعن ابن الجيران ابني بالسكين فرقد على إثرها في المستشفى، علماً بأن ابن الجيران أكبر من ابني بحوالي خمسة عشر عاماً ووقتها كان في حالة سكر، وفي ذلك اليوم أقسمت بالله أن لا أتنازل عن هذه القضية أبداً، وبما أن القضية الآن لدى إحدى مراكز الشرطة والجماعة والجيران أتوني بغرض السماح والتنازل فماذ يتوجب علي إذا تنازلت بدلاً عن القسم؟

أو

إن تنازلت فعليك إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم تحرير رقبة فإن لم تقدري على شيء من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام والله أعلم.

تزوجت من امرأة ووالدتي غير موافقة على زواجي، فحلفت بأن لا أدخل عليها منزلها، ولكن بعد فترة قمت بالدخول عليها والسلام، فماذا يلزمني الآن؟

بئس ما فعلت إذ عققت أمك وقطعتها فعليك التوبة من ذلك وعليك كفارة يمينك وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم تجد شيئاً من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام هذا وأدم استغفار ربك وبر أمك والله أعلم.