الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٥٤54
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
في اليمين وهي إما عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم فمن عجز عن ذلك كله فليصم ثلاثة أيام، هذا وإذا اسـ هذا تطاع البيت غير الحجة المفروضة فالأحوط له أن يحج يحج والله أعلم.
الرجل أن
ما قولكم في رجل قال: إذا دخلت بيت فلان تلزمني حجة وصيام شهرين، ودخل ذلك البيت؟
جاء في الأثر: «من ألزم نفسه شيئاً ألزمناه إياه» وهو واضح في إيجاب الحجة وصيام الشهرين من ألزمهما نفسه إذ دخل بيتاً ودخله والله أعلم.
ماذا يجب على من حلف بحجة وصيام شهرين وحنث؟
إن كان حلفه بصيغة القسم، وذلك بأن يقول بحجة لا أفعل كذا أو حلفت بحجة أو أقسمت بحجة، فليس عليه إلا التوبة إلى الله وعمل لأنه أقسم بغير الله، وإن كان حلف بصيغة التعليق وذلك بأن يقول عليه حجة أو نحوها إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه والله أعلم.
ماذا على من حلف بثلاثين حجة مثلاً؟
إن كان حلفه بصيغة القسم، وذلك بأن يقول بحجة لا أفعل كذا أو حلفت بحجة أو أقسمت بحجة فليس عليه إلا التوبة إلى الله ولا لأنه أقسم بغير الله وإن كان حلف بصيغة التعليق، وذلك بأن يقول عليه حجة أو نحوها إن فعل كذا فعليه ما ألزمه نفسه، والله أعلم.