الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٧٢72
الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور
مني قسم اليمين حتى تصدقني، فهل يجوز لي شرعاً أن أقسم اليمين في
هذه الحالة؟
إن أقسمت وأنت صادق فيما تقسم عليه فلا حرج عليك؛ وإلا فاحذر من الحنث والله أعلم.
فحلف
رجل ادعى على رجل آخر أنه استأجر منه بناء حجرة وسلمه مبلغاً، إلا أن المستأجر أنكر ذلك والذي قام بالعمل عامله الأجنبي، المدعى عليه أمام القاضي أنه ما استلم المبلغ ولا رأى المؤجر، بينما هو استلم المبلغ من المؤجر وقبضه بيده وفي نفس الحال سلمه العامل الأجنبي القائم بالعمل فهل يكون الحالف حانثاً؟ وإن كان حانثاً فماذا
عليه؟
هو
حانث وعليه كفارة يمين وقيل: بل كفارة مغلظة بجانب التوبة ورد المظالم والله أعلم.
شخص أقسم بالله أقسم بالله العظيم أنه عمل كذا وكذا، وهو لا أساس له من الصحة، فماذا عليه؟ مع العلم بأنه يقسم مرات عديدة؟
إن كان أقسم حانثاً فعليه كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة فإن لم يجد شيئاً من ذلك فعليه صيام ثلاثة أيام هذا مع التوبة إلى الله من قول الزور والله أعلم.
نحن ورثة، ثلاث إناث وذكران وزوجة الرجل المتوفى، ولقد كلف كل منا وكيلاً بالنيابة عنه للقسمة، وبعد القسمة تدخل أحد الموكلين وقال للإناث قمن بفض القسمة لأنها غير عادلة، وبالفعل قمنا نحن الإناث بالمطالبة بفض القسمة، وبعد سؤال القاضي لنا إذا كنا ندري بالقسمة