الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٢

112

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

فإن لم تجديها فصيام شهرين متتابعين هذا إن كانت ماتت بسبب إهمالك إياها والله أعلم.

رجل وقع عليه حادث سير منذ سنوات وأدى إلى وفاة أمه وابن أخيه وقد ثبت من تخطيط الحادث أن الخطأ على السائق الآخر، فهل يلزم هذا الرجل شيء؟

إن لم يكن منه سبب فلا شيء عليه والله أعلم.

بينما كنت أقود سيارتي شاءت الأقدار أن أنام وأصطدم بجمل، وكان معي في السيارة أم أولادي وإحدى بناتي، فتوفيت زوجتي وكانت حاملاً في شهرها السادس، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير، ماذا يلزمني شرعاً عن وفاة زوجتى؟ وما حكم الجنين الذي في بطنها؟ وهل عليّ شيء تجاه ابني؟ تلزمك دية زوجتك إلا إن عفا ورثتها وعليك كفارة القتل الخطأ عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الجنين فما لم ينفصل أمه فحكمه حكمها أي لا يترتب عليه بنفسه شيء والله أعلم.

عن

هل على القاتل خطأ أن يكفر بالصيام قبل الدية؟

وهي

لا فرق بينهما سواء قدّم الصيام أو الدية، أو في أثناء الصيام أدى الدية كل ذلك جائز.

رجل كان يعباء ماءاً في خزان فسقط الخزان على طفلة هناك فماتت؟ إن كان سقوط الخزان بسبب تعبئته للماء فهو مخطئ وعليه الدية

والكفارة.