الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١١٧

الكفارات

117

شهر رمضان أيام جهلك، وأن تعيد ما أضعته من صلواتك والله يتقبل منك، وهو حسبنا ونعم الوكيل والله أعلم.

رجل أصيب بمرض الشلل النصفي وفقد الشعور كاملاً وعاش مدة سنة ونصف، وعنده زوجة وأولاد، وكانت الزوجة غير مستقيمة له واضطر أقاربه أن يوفروا له خادمة لتخدمه، وبعد أن توفي اتضح لأسرته وأقاربه أنه لم يكتب وصية، وقد تبرع له أحد أقاربه بمبلغ (1350) ريالاً عُمانياً للتكفير عنه من سيئاته، فما هو أفضل شيء يمكن إنفاق هذا المبلغ فيه؟ علماً بأنه لم يكن منتبها لصلواته؟

الأولى أن تكفر عنه خمس كفارات صلوات، وكفارة صيام، وعشر

كفارات أيمان مرسلة وما بقي يتصدق به عنه والله أعلم.

رجل عليه كفارة صيام شهرين متتابعين بسبب تعديه على شهر رمضان السابق، هل يجوز له أن يعدل عن الصيام إلى الإطعام وذلك مشاغله الكثيرة التي لا تمكنه من الصيام؟ وكيف يكون

بسبب

الإطعام.

إن عجز عن الصيام فليعدل إلى الإطعام وإلا فلا والله أعلم.

شاب رجع إلى الله تعالى وتاب، وأناب وكان من أمره قبل توبته أنه كان مضيعاً لكثير من الصلوات لا يعلم عددها، وكذلك ـ أيضاً ـ ضيّع صيام ثلاثة أشهر من رمضان بالإفطار فيها من غير عذر، وهو الآن يريد التخلص من هذه التبعات، فما الحكم في ذلك؟

عليه ـ مع التوبة إلى الله ـ أن

يقضي

ما أضاع من الصلوات وأن يكفر

على أرخص الأقوال كفارة واحدة لصيامه وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام