الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٢٠

120

الفتاوى الأيمان - الكفارات - النذور

أوسط الطعام أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن تعذر ذلك كله فصيام ثلاثة أيام

والله أعلم.

ما حكم المرأة إن حلفت يميناً على شيء ثم أرادت أن تكفر عنها بأن تخرج صدقة لذويها، أو زوجها المحتاج بحجة أنه أقرب الناس إليها، وهل يجزي ذلك بأن تعطي مبلغاً من المال شخصاً واحداً فقط بدلاً من

عشرة مساكين إن لم تجد هؤلاء المساكين في وقت واحد؟

لا بد من إطعام عشرة مساكين كما نص القرآن والله أعلم.

هل يجوز صيام كفارة الحنث أي الثلاثة أيام متقطعة؟ لا في المشهور والله أعلم.

ما قول سماحتكم في الكفارة المرسلة هل يجوز دفعها جملةً لمسكين واحد مع وجود المساكين؟ وإذا أراد دفعها نقداً هل له ذلك؟ وكم مقدار

ذلك للمسكين الواحد؟

لا يباح أن تعطى الكفارة إلا لعدد المساكين الذي عينوا لها بالكتاب أو السنة، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين بنص الكتاب، وإطعام مسكين واحد طعام عشرة مخالفة لهذا النص، اللهم إلا إن تعذر وجود العشرة فلا بأس بإطعام من وجد طعام العشرة، وإن اقتضت مصلحتهم إعطاء قيمة الطعام أو الكسوة وكان ذلك أطيب لنفوسهم فلا مانع منه، منه، ويكفي في الوقت الحاضر ريال عُماني فصاعداً لكل مسكين والله أعلم.

رجل قال: أقسم بالله لأبلغن عن أشخاص معينين لأنه رآهم يفعلون شيئاً ما لكنه عدل بعد ذلك عن هذا الأمر، فهل كفارته مغلظة أو مرسلة؟ الكفارة هي ما نص عليه القرآن وهي إطعام عشرة مساكين من أوسط