الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ١٣٧

الكفارات

137

هل للمكفر بدلاً من أن يطعم أن يخرج قيمة الوجبتين؟ وكم تقدرونه؟ الأصل هو الإطعام، فإن تعذر فليعط قيمة الوجبتين بحسب سعر السوق

في الوقت ذاته، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والله أعلم.