الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٣٦136
الفتاوى
الأيمان - الكفارات - النذور
دفع القيمة في الكفارة:
من عليه إطعام ستين مسكيناً أو كفارة هل يصح أن يدفع نقوداً بدل
الطعام؟ وكم مقداره؟
اختلف في إعطاء الثمن بدلاً من الطعام في الكفارة، وعلى جوازه فهو ثمن طعام الغداء والعشاء لكل مسكين، وذلك يختلف باختلاف الزمان والمكان والله أعلم.
أخطاء
هي
عتق
أنوي أن أؤدي ما عليَّ من كفارة مغلظة نتيجة ما فعلته في حياتي ونسيان وتقصير وما أشبه ذلك والكفارة المغلظة من رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، فكم هو مبلغ إطعام ستين مسكيناً بالريالات هل هو (45) أم (60) ريالاً؟ وهل هذا المبلغ أشتري به أرزاً وأفرقه على ثلاثة أو أربعة بيوت؟ لأني أخاف إذا أعطيتهم المبلغ نقداً أن ينفقوه في غير الطعام، فما العمل؟
إطعام المسكين بما يكفيه لطعام يوم، ولا يكفي الفرد أقل من ريال إن وزع عليهم نقوداً وإن وزع عليهم طعاماً فيكفي لكل فرد نصف صاع
والله أعلم.
هل يجوز في الكفارة المغلظة إخراج النقود بدل الإطعام؟ وإذا كان جائزاً، فما مقدار النقود وكيف تخرج؟
الأصل إخراج الطعام، فإنه الذي دلت عليه السنة، ولا يصار إلى النقود إلا مع تعذر قبول من قبل الفقراء، وفي هذه الحالة تخرج قيمة الطعام المفروض ولا تحدد القيمة بمقدار من النقد لأنها تعلو وتنخفض بحسب
غلاء الأسعار ورخصها، وتختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والله أعلم.