الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٠٩

فتاوى الصلاة

209

رجل يؤذن لصلاة الفجر، فإذا فرغ من الأذان قعد حتى يحين وقت الفريضة فإذا حان وقتها قام وصلى السنة فهل عليه في ذلك شيء؟ ليس عليه من ذلك شيء، وإنما ينبغي - إن كان دخوله المسجد بعد انشقاق الفجر ـ أن يصلي السنة قبل أن يقعد. والله أعلم.

هل يجوز أن تصلى النوافل قعوداً؟

لا مانع من أن يصلي أحد صلاة النفل قاعداً. والله أعلم.

رجل يصلي نافلة فنادته أمه، هل يقطع صلاته ويجيب والدته أم يتم صلاته؟ إذا كان نداء الوالدة ضرورياً فورياً فليقطع صلاته، وإلا فليتمها ثم يستجب لندائها. والله أعلم.

ما قولكم في الدعاء حال السجود في صلاة النافلة هل يمنع أم لا يمنع؟ لا يمنع الدعاء في صلاة النفل في السجود وغيره. والله أعلم.