الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١

فتاوى الصلاة

21

الزوج على مواقعتها، وأما وجوب غسل ما لمسته النفساء فلا أساس له في الشرع. والله أعلم.

هل يجوز للنفساء عمل شيء في منزلها قبل مضي أربعة عشر يوماً، كطهي الطعام وغسل الأواني وتنظيف المنزل والأولاد؟

لها أن تعمل كل شيء، وإنما تؤمر بترك الصلاة والصوم وعدم الجماع وما يمنع منه ذو الحدث الأكبر. والله أعلم.

عن امرأة حامل وفي أثناء الحمل جاءها نزيف وظل هذا النزيف يومين أو ثلاثة ثم انقطع وقد يتكرر هذا أكثر من مرة، فهل يصح للمرأة أن تصلي بعد أن تغسل ذلك النزيف أم تترك الصلاة؟ وإذا كانت صائمة فهل تفطر وتبدله في وقت آخر أم صيامها صحيح وتستمر فيه؟

ما

هذا النزيف ليس من الحيض في شيء، وإنما هو استحاضة تصوم المرأة وتصلي إلا أن تكون تتضرر من الصوم، فلها أن تفطر على أن تقضي أفطرت في أيام أخر. والله أعلم.

ما القول في امرأة انقطع عنها الحيض لمدة شهرين، وفي الشهر الثالث أتاها الدم لمدة خمسة أيام فظنت أنه حيض فتركت الصلاة، لكنها في اليوم السادس سقطت منها علقة من دم واستمر بها الدم بعد ذلك سبعة أيام ثم انقطع. فهل حكمها حكم الحائض في هذه المدة؟ أو حكمها قبل إلقاء المضغة حكم الحائض وبعد إلقائها حكم النفساء؟ أو هي نفساء منذ بدأها الدم؟ وما حكم تركها للصلاة في هذه الفترة كلها؟ وهل حكم المضغة في الأيام كحكم الوضع (الولادة)؟

اختلف العلماء فيما تكون به المرأة نفساء إن أسقطت، فقيل: ولو كان