الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٤164
الفتاوى
الأيمان - الكفارات - النذور
بما قال؟ وإذا لزمه هل يكفيه رأس بقر بدل الغنمتين عن مقالته الأولى
والثانية؟
إن كان نذر ذلك نذراً فعليه الوفاء كما حدد في نذره إذ لا يجوز أن يبدل ما نذره، وإن كان ليس نذراً وإنما هو قصد فهو مخيّر والله أعلم.
إذا نذر إنسان أن يعتكف في مسجد ما ولم يتمكن من الاعتكاف في
ذلك المسجد، هل يجوز له أن يعتكف في أي مسجد شاء؟
لا مانع من ذلك إلا إن خصص مسجداً المساجد الثلاثة المقدسة من فعليه الوفاء بما نذر به والله أعلم.
عاماً،
أنا امرأة نذرت لطفلي الصغير بأنه عندما يتزوج سأعطيه مجوهرات أملكها، علماً بأن المجوهرات كانت تبلغ قيمتها ثلاثة آلاف ريال عُماني، والآن أريد أن أبيع تلك المجوهرات لحاجتي إلى المال، علماً بأن الطفل كان صغيراً جداً والآن يبلغ من العمر أربعة عشر فهل يجوز أن أبيع المجوهرات وعندما يتزوج ابني إن شاء الله أعطيه المبلغ أو أشتري له مجوهرات غيرها؟ فإذا كان يجوز ذلك، فهل أعطيه مبلغ الثلاثة آلاف ريال أم على ما بعته أم ماذا أفعل؟
إن كنت نذرت بمجوهرات بعينها فلا يسوغ أن تدفعي إليه غيرها، اللهم إلا إن تعذرت المحافظة عليها واقتضت الضرورة بيعها فلا مانع عندئذ من بيعها وتكون له قيمتها والله أعلم.
من نذر بصيام ولم يوف بنذره ما حكمه، وما يجب عليه؟
هل هو نذر موقوت أو لا؟ فإن كان نذراً موقوتاً وفات وقته قيل: عليه