الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ١٦٣النذور
163
نذر رجل أن يختم القرآن مرتين خلال شهر رمضان المبارك إن تحقق لولده النجاح في دراسته، وفعلاً تحقق ذلك لولده وأراد أن يوفي بنذره واستطاع كذلك الرجل أن يختم القرآن مرة واحدة خلال عشرين يوماً، واستطاع كذلك أن يقرأ ثمانية أجزاء في أربعة أيام وبعد ذلك اعتراه مرض منعه من الصيام ولم يستطع فعل شيء من شدة المرض، وقد لازمه هذا المرض حتى نهاية الشهر الفضيل، فماذا يجب عليه أن يفعل في الاثنين والعشرين جزءاً المتبقية عليه
من نذره؟
بما أنه لم يخصص شهر رمضان في عام بعينه فليقرأ القرآن مرتين في العام المقبل والله أعلم.
ما حكم من أكل صوم النذر متعمداً؟
عليه أن يعيد الصيام من جديد والله أعلم.
فيمن نذر أن يصوم يوماً بعينه ولكنه تهاون في ذلك إلى أن فات ذلك اليوم، ماذا عليه؟
قيل: يجب عليه قضاؤه، وقيل: ذلك أمر فات وإنما تجب عليه التوبة من التهاون بالنذر، وذلك مبنيّ على أن القضاء إنما يجب بأمر ثانٍ غير الذي ذلك عليه كفارة يمين بناء على إلحاق النذر
الأداء، وجب به
باليمين والله أعلم.
وتجب مع
فيمن قال: إذا تحقق لي كذا وكذا أذبح رأس غنم وتحقق، أيضاً كرر نفس المقالة لشيء آخر وتحقق، ويريد ذبح رأس بقر، فهل يلزمه الوفاء