الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٧

فتاوى الصلاة

217

أحكام المساجد والمصليات

في

منطقتنا مسجد، وقبلة هذا المسجد منحرفة عن القبلة الصحيحة،

فما حكم الإسلام في ذلك؟ وهل صلاتنا السابقة مقبولة؟ وهل يجوز الاستمرار في الصلاة بهذا المسجد إذا لم يغير اتجاه القبلة المنحرفة؟ وإذا وجب تغيير الاتجاه المنحرف إلى الاتجاه الصحيح، من المسؤول عن هذا العمل؟

أما صلواتكم السابقة على اكتشافكم الخطأ في الاتجاه فما عليكم قضاؤها، والله يتقبلها ما دمتم متحرين للصواب، أما استمراركم على الخطأ بعد اكتشافه فغير جائز، وعليكم أن تتجهوا الوجهة الصحيحة ولو لم يعد المسجد على النحو الصحيح والاتجاه القبلي، بل يكفي أن تكون الصفوف متجة نحو القبلة، أما المسؤولية فهي على كل مصل، لمطالبة الكل بأن يتحرى الصواب، وأما تغيير المسجد إلى الاتجاه الصحيح فمسؤولية المسؤولين. والله أعلم.

تصميم

هل تجوز الصلاة في أرض اغتصبت من أشخاص وأقيم عليها مسجد؟ اختلف في صحة الصلاة في الأرض المغتصبة، والأحوط ترك ذلك

خشية أن تحمل الصلاة فيها على إقرار الغصب. والله أعلم.

عن إمام يصلي بالناس ويتأخر عن المحراب إلى الخلف بدرجة، وعندما يسجد لا يضع رأسه داخل المحراب، وعندما سألناه عن ذلك قال لا يجوز أن أدخل في المحراب فما الحكم الشرعي في ذلك؟ افتنا ولكن الأجر.

المحراب من المسجد على الصحيح فحكمه حكم المسجد، فله أن يصلي فيه ولا مانع من ذلك. والله أعلم.