الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢١٨

218

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

هل يجوز لرجل أن يذهب إلى الجامع للصلاة ويترك المسجد القريب

منه؟

إن كان القريب لا يتعطل بذهابه إلى الجامع، فأرجو ألا يكون بذهابه إلى الجامع حرج، لأن اجتماع الناس في جامع البلد مما يقوي وحدتهم وتضامنهم في ظل عبادة الله وعل. والله أعلم.

تخاصم رجل مع زميل له، وبسبب هذا الخصام هجر أحدهما المسجد وذهب يصلي في مسجد بعيد، فهل يأثم الذي ترك المسجد الأقرب؟ ليس لأحد أن يهجر مسجداً بسبب خصومة مع أحد، فإن المساجد الله، ولا دخل لخصومات الناس في شأنها. والله أعلم.

بسـ

فضيلة الشيخ يوجد في بلدنا مصلى قديم - لصلاة العيد - جدرانه ومحرابه باقية واستغنى عنه الناس بمصلى آخر، جديد، وأرادوا الاستفادة من أرض المصلى القديم ببناء بعض المحلات على أرضه، فهل يجوز ذلك؟ أفدنا حفظك الله.

لا يجوز أن يقام أي مبنى في أماكن المصليات، لأن حكم المصليات حكم المساجد، اللهم إلا أن تحول إلى مساجد يذكر فيها اسم الله أكثر.

والله أعلم.

ما القول في المصليات التي تصلي فيها النساء، هل يجوز نقلها من مكانها إلى مكان آخر؟

قال العلماء: حكم المصليات كحكم المساجد في كل مباح أو ممنوع، بجامع أن كلاً من المصليات أو المساجد إنما أسست لذكر الله وللتقرب إليه بصنوف

العبادات، وعليه فلا وجه لنقل المصلى عن مكانه إلى مكان آخر. والله أعلم.