الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٦266
الفتاوى
الذبائح - الأطعمة ـ التدخين
خاتمة في نتائج البحث
بعد هذه الجولة والتنزّه في واحات العلم وتفيُّاء ظلالها الوارفة واقتطاف ثمارها اليانعة والرشف من أنهارها المطردة نقدم بإيجاز أهم
نتائجها:
1 - إن كان الحيوان المذكى مقدوراً عليه فذكاته إما أن تكون نحراً في اللبة أو ذبحاً في الحلق، والأول في طويل الرقبة كالإبل، والثاني في قصيرها كالغنم، ويجوز في البقر الأمران باتفاق.
ـ الذبح المجمع على إجزائه هو قطع الحلقوم والمريء والودجين من قبل مقدمة العنق، وفيما عداه خلاف.
- يجزاء الذبح عن النحر والعكس في قول الجمهور، وقيل: بعدم الإجزاء، لتعين كل واحد منهما بموضعه.
4 ـ التذكية أمر تعبدي، فلا يجزاء عنها غير ما أذن به الشارع، وإن ذهب إلى خلاف ذلك بعض المعاصرين.
ه ـ اختلف في بعض التجاوزات في الذبح هل تؤثر شيئاً على حكم الذبيحة أو لا؟ منها خروج الغلصمة إلى جهة البدن، وذلك بعدم وقوع الذبح عليها في منتصفها، ومنها: قطع جميع الرأس والنخاع، والذبح من القفا، والتراخي اليسير في لاذبح كما هو مفصل في البحث.
6 ـ تذكية غير المقدور عليه سواء ما كان أصله وحشياً أو ما كان أهلياً
النية
فند أن يرمى بما ينهر الدم كالسهم، أو يصطاد بالجوارح كالكلاب، مع والتسمية على قول الأكثر، فإن أدرك حياً ذُكي ذكاة المقدور عليه، وإلا كان ذلك تذكية له، ولا خلاف في ذلك فيما كان أصله وحشياً، وإنما الخلاف