الجزء الخامس
الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧الذبائح
267
فيما كان أهلياً فند، وألحق الجمهور بالناد ما وقع في بئر أو نحوها فتعذر التوصل إلى تذكيته بالذبح أو النحر.
7 ـ يشترط في المذكي أن يكون مسلماً أو كتابياً، ولا تجوز ذكاة سواهما من المشركين والملاحدة، واختلف في بعض الشروط كالعقل والبلوغ وعدم محاربة الإسلام.
اليهودية.
9
ـ المرتد لا تحل ذبيحته عند الجمهور وإن ارتد إلى النصرانية أو
- من تهوّد أو تنصر من العرب حكمه كسائر أهل الكتاب عند الجمهور، ورأى بعض أهل العلم خلاف ذلك.
10 ـ تباح ذبيحة الأعجم عند أكثر العلماء إن فهمت إشارته، وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. 11 ـ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذبيحة المعتدي كالسارق والغاصب لا تحرم، وذهب آخرون إلى حرمتها، وهو الراجح بالأدلة. 12 ـ اختلف فيما حرم على أهل الكتاب أو حرموه على أنفسهم، هل
يباح للمسلم إن هم قاموا بالتذكية؟ والصحيح الإباحة.
13 - تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم ما عدا السن والظفر والعظم. 14 ـ اختلف فيما لم يذكر اسم الله عليه عمداً أو نسياناً هل يحل أكله أو لا؟ والصحيح المنع.
15 - الذبح بالطرق الحديثة أو القديمة المخالفة لطريقة الذكاة الشرعية تَعَد للحيوان، فلا يحل بها أكله مع الفارق البين بين الذكاة الشرعية وبينها من حيث إراحة الحيوان وطيب لحمه.