الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٦٧

الذبائح

267

فيما كان أهلياً فند، وألحق الجمهور بالناد ما وقع في بئر أو نحوها فتعذر التوصل إلى تذكيته بالذبح أو النحر.

7 ـ يشترط في المذكي أن يكون مسلماً أو كتابياً، ولا تجوز ذكاة سواهما من المشركين والملاحدة، واختلف في بعض الشروط كالعقل والبلوغ وعدم محاربة الإسلام.

اليهودية.

9

ـ المرتد لا تحل ذبيحته عند الجمهور وإن ارتد إلى النصرانية أو

- من تهوّد أو تنصر من العرب حكمه كسائر أهل الكتاب عند الجمهور، ورأى بعض أهل العلم خلاف ذلك.

10 ـ تباح ذبيحة الأعجم عند أكثر العلماء إن فهمت إشارته، وذهب آخرون إلى خلاف ذلك. 11 ـ ذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذبيحة المعتدي كالسارق والغاصب لا تحرم، وذهب آخرون إلى حرمتها، وهو الراجح بالأدلة. 12 ـ اختلف فيما حرم على أهل الكتاب أو حرموه على أنفسهم، هل

يباح للمسلم إن هم قاموا بالتذكية؟ والصحيح الإباحة.

13 - تجوز التذكية بكل ما أنهر الدم ما عدا السن والظفر والعظم. 14 ـ اختلف فيما لم يذكر اسم الله عليه عمداً أو نسياناً هل يحل أكله أو لا؟ والصحيح المنع.

15 - الذبح بالطرق الحديثة أو القديمة المخالفة لطريقة الذكاة الشرعية تَعَد للحيوان، فلا يحل بها أكله مع الفارق البين بين الذكاة الشرعية وبينها من حيث إراحة الحيوان وطيب لحمه.