الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٧٦

276

الفتاوى

الذبائح - الأطعمة - التدخين

كيفية الذبح

يقوم بعض الذابحين بقطع ما يسمونه بالقفل أو النخاع، فهل في الذبيحة؟

هذا صح

جاء في الحديث الذي رواه الإمام الربيع بن حبيب الله من رواية

أنس له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في الذبح عن الوخز والخزل

والنخع والترداد.

فالوخز أن يطعن الذبيحة بالسكين.

والخزل: هو قطع كل الرأس.

والترداد: هو أن يردد المدية في حلق الدابة كما يردد المنشار.

والنخع: هو قطع النخاع.

وهذا كله لأجل أن يكون ذبح الذبيحة بطريقة فيها رحمة وليس فيها تعذيب، ولئلا يكون قطع النخاع مساعداً على موتها، وإن كان للعلماء خلاف في حل أكل ما تعمد قطع نخاعه ولا خلاف في أنها تحل إن كان ذلك على سبيل الخطأ كما قال الإمام السالمي رحمةالله: ولا يجوز قطع كل الرأس

وإنما ينهى أن يتعمد الإنسان ذلك.

الخطا من باس

في المصانع الحديثة التي تقوم بتصدير الدواجن والطيور يصف عدد منها ثم ينادي أحدهم على سكين مدورة باسم الله ثم تقطع الجميع، هل يكفي ذلك؟ يشترط ذكر اسم الله عند ذبح كل واحدة منها، ولا يجزي أن يكون عند

ذبح أولاها، كما قال الإمام السالمي: