الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٢٩٠

290

الفتاوى

الذبائح - الأطعمة ـ التدخين

(1)،

من حديث سفيان ابن أبي زهير ه)، وهو ظاهر ما في النيل وشرحه فقد قال صاحب النيل الله في ذكر مناهي البيوع وثمن كلب غير معلم. قال القطب في شرحه وأجاز الشيخ أن تأخذ ثمن الكلب إذا بعته لمن يكسبه لضرع وزرع أو صيد، ومراده بالشيخ صاحب الإيضاح غير أني لم أجد في الإيضاح هذا التفصيل، وإنما حكى فيه الخلاف في جواز بيع الكلاب ونصه: وأما ما كان فيه اختلاف العلماء فإن بيعه على قدر اختلافهم، فمن حرم حرم ومن حلل حلل ومن كره كره ولا يقطعون عذر من يفعل شيئاً من ذلك، مثل ثمن الكلاب وغيرها من ذوات المخالب والأنياب ثم ذكر حديث ابن عباس ولعله فصل في مكان آخر.

هذا ولئن ساغ بيع كلاب الصيد فلا ريب أنه يجوز أخذها بالأجرة إن كان ذلك لمدة معلومة وبأجر معلوم حتى ينتفي الغرر والله أعلم.

(1) رواه البخاري، كتاب المزارعة باب اقتناء الكلب للحرث، رقم (2198)، ومسلم، كتاب المساقاة، باب الأمر بقتل الكلاب، رقم (1574).