الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الخامس

الجزء ٥ · صفحة ٤٠١

التدخين

401

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله البر الكريم، العزيز الحكيم الرؤوف الرحيم، الذي أحلّ لعباده الطيبات بمنته وحرّم عليهم الخبائث بحكمته، وجعل في حلاله سعة لهم عن الحرام، وفي طاعته غنية لهم عن الآثام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي العربي، الذي بعثه الله برسالة الرحمة الجامعة المانعة، المنطوية على إباحة كل صالح للأنام، ونافع للعقول والأجسام، وتحريم كل ما أدى إلى الضرر والأسقام وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغرّ الميامين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: فقد وافاني من أحد الإخوة الأعز بجمهورية موريتانيا الشقيقة سؤال عن التدخين وحكمه. ذا كما تضمنته رسالته.

ها

هو

1 ـ هل التدخين حلال أم حرام؟ وما هي النصوص الدالة على ذلك؟

2 ـ هل الأصل في الشجرة هو الحرمة أو الحلية؟

3 ـ ولو أضيفت إليه مادة حرام بالنجس؟ هل هي مكروهة أو غير

مكروهة؟

4 ـ ما حكم من حرم حلالاً أو أحل حراماً بدون بينة؟

ثم أتبع ذلك بيان اختلاف فتوى العلماء الذين استفتوهم بين قائل

بالكراهة وآخر يذهب إلى التحريم.

هذا وإني للخاطر، ويتسع له المقام، ولو كان ذلك باختصار فإن التوسع في الإجابة عليها يفضي إلى إطالة لا يتسع لها الوقت، ولا تسمح بها الظروف، والله نعم المعين وبيده التوفيق.

أستعين الله على إجابته على كل هذه الفقرات بقدر ما يسنح