الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٣٩

فتاوى الصلاة

239

هل يجوز بيع شيء من أصول أموال المساجد، إذا كان هناك اضطرار

إلى ذلك بسبب خراب؟

يجوز

ذلك

مع الضرورة، لمصلحة المسجد أو ماله، والضرورة تقدر

بقدرها. والله أعلم.

لمسجد أموال تزيد عن حاجته، فهل يجوز الأخذ منها في عمل مدرسة لتحفيظ القرآن، وكما له فائدة زيادة سنوية من الأموال الموضوعة في البنك، فماذا يفعل بها؟ أفتنا ولك الأجر.

لا مانع من إنفاق الفاضل من غلة مال المسجد على أي باب من أبواب البر التي تتفق عليها جماعة المسجد الموقوف له المال، والمراد بالفاضل ما زاد عن حاجة المسجد بحسب مقتضى وقفية المال، أما الإيداع في البنوك بحسب النظام الربوي فهو حرام، سواء كان المال المودع لمسجد أو غيره، الاضطرار إلى الإيداع فيها، فيجب أن يكون بموجب نظام الحساب الجاري لا حساب التوفير. والله أعلم.

ومع