الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠30
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
ثم تطهره بظفر ها (1) حتى يزول أثر ذلك الدم وينتهي الأمر وتعتبره طاهراً،
- هي
غير
وهذا دليل على أن الجنب غير نجس وعلى أن الحائض - أيضاً. نجسة وعلى أن عرق الجنب وعرق الحائض كل منهما طاهر، والنبي قال لأم المؤمنين عائشة: ناوليني الخمرة - أي الفراش الذي يصلي فيه فقالت له: إني حائض يا رسول الله فقال ليست حيضتك في يدك (2)، وجاء عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب من الكأس التي كانت تشرب منها ويضع فاه حيث ما كانت تضع فاها مع أنها حائض (3)، وكذلك جاء أنه يتعرق اللحم بعدما تتعرق هي، يتعرقه بفيه بعدما تتعرقه بفيها ويضع أسنانه حيث ما وضعت أسنانها وهي حائض (4)، وجاء ـ أيضاً ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخل الحائض في فراش وفي لحاف واحد عندما تكون إحدى نسائه حائضاً (ه)، مع
(1) ما روراه الإمام البخاري من طريق السيدة عائشة أنها قالت: «ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا أصابه شيء من دم قالت بريقها فقصعته بظفرها» كتاب الحيض باب هل تصلي المرأة في ثوب حاضت فيه. (2) ما رواه الإمام مسلم في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها.
(3) ما رواه الإمام الربيع من طريق السيدة عائشة قالت: «كنت أشرب أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدح فيجعل فاه على موضع في فيشرب وأنا حائض» برقم 370. (4) ما رواه الإمام مسلم من طريق السيدة عائشة قالت: «كنت أشرب وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض ثم أناوله النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع في كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.
(
(5) ما رواه البخاري من طريق أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت بينا أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خمبصة إذ حضت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي قال (أنفست). قلت نعم فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة»، كتاب الحيض باب من سمى النفاس حيض، وهو عند مسلم في كتاب الحيض باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد.