الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٦١الصلاة على الميت
? ?
رضي عنه
الإنسان فالصلاة مجزية، والله أعلم.
عن أنس مرفوعاً إلى الرسول) فينبغي الإقتداء بذلك، وأينما وقف
العلاء
(1) وذلك من حديث أبي غالب الخياط قال: (شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسه فلما رفع أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له: يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة فلان فصل عليها فصلى عليها فقام وسطها وفينا بن زياد العدوي فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت ومن المرأة حيث قمت قال: نعم قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا). رواه أبو داود في كتاب الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه والترمذي في كتاب الجنائز باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة غيرهم.
وعن سمرة بن جندب له قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها). رواه البخاري في كتاب الحيض باب الصلاة على النفساء، ومسلم في الجنائز باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه
وغيرهما.
عمر بن
وعند اجتماع الجنائز قدّم الرجال أولاً ثم الأطفال فالنساء على الترتيب وفيه حديث نافع: ابن عمر صلى على تسع جنائز جميعاً فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة فصفهن صفاً واحداً ووضعت جنازة أُم كلثوم بنت علي امرأة الخطاب وابن لها يقال له زيد وضعا جميعاً والإمام يومئذ سعيد بن العاص وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فوضع الغلام ما يلي الإمام فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبى سعيد وأبي قتادة فقلت: ما هذا قالوا هي السُّنَّة. رواه النسائي في كتاب الجنائز باب اجتماع جنائز
الرجال والنساء.