الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٢

62

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

صفة الصلاة على الميت

للعلماء

كيفية الصلاة على الميت؟

في ذلك نظر ورواية أثر (1) وأرى الأخذ بالأثر مع ثبوته أولى، إذ لا حظ للنظر مع الأثر فنرى أن يكبر وبعد تكبيرة الإحرام يقرأ المصلي سورة الفاتحة الشريفة، وإن كان من العلماء من لا يرى قراءة الفاتحة على الميت لأنها ليست كسائر الصلوات وإنما هي مجرد دعاء وشفاعة للميت ولكن في نفس الفاتحة دعاء لا ينبغي تركه، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلى على النبي، وقيل: بل يأتي بالفاتحة بعد التكبيرة الثانية أيضاً والأول أولى ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو ويخص الميت بالدعاء إن كان من المرتضين ويدعو لجميع المؤمنين والمؤمنات ولنفسه وإن كان الميت غير مرتضى اقتصر على دعائه للمؤمنين والمؤمنات فإن مات على توبة دخل ضمن المؤمنين والمؤمنات، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الرابعة ويسلم تسليمة يصفح بها على جهة يمينه وعلى جهة يساره، والله أعلم.

(1) ما رواه النسائي وغيره عن أبي أمامة أنه قال: (السُّنَّة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ثم يكبر ثلاثاً والتسليم عند الآخرة)، وعند

البخاري من طريق طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس علي جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال ليعلموا أنها سُنَّة. كتاب الجنائز باب يقرأ فاتحة الكتاب على الجنازة.