الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٦٨

=

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

68

صحة ما ذكره بعض أهل العلم

من استحباب صف المأمومين ثلاثة صفوف

ذكر العلامة أبو مسلم الله عدداً من الأحاديث استحباباً بصف المأمومين ثلاثة صفوف (1) عند صلاتهم على الميت وكذلك جاء في فقه السنة لسيد سابق ولو كان قليلاً، فهل ترون ذلك أولى استكمال الصفوف كالفرائض بناءًا على عموم

الأحاديث؟

الله أعلم بصحتها، فإن كانت ثابتة فهي مخصصة للعمومات الواردة وإن لم تكن ثابتة فالأخذ بتلك العمومات أولى فيقدم الصف الأول حتى يستكمل ثم بعد ذلك الصف الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، والله أعلم.

صفة الصلاة على الأموات عند تعددهم

إذا تعدد الأموات، هل يصلى عليهم صلاة واحدة أم كل واحد بصلاته،

وكيف يصفون؟

السنة

لا مانع من أن يصلى عليهم جميعاً صلاة واحدة وهذا مما ثبت في فالرسول صلى على شهداء أحد وغيرهم)، واستحب بعض أهل

(1) يدلُّ عليه حديث مرثد بن عبد الله قال: كان مالك بن هبيرة، إذا صلى على جنازة، فتقال الناس عليها جزأهم ثلاثة أجزاء، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب) رواه أبو داود والترمذي وغيرهم، غير أن هذا الرواية لا تصح فقد حكم عليها طائفة من أهل الجرح والتعديل بالضعف والمتهم بها محمد بن إسحاق لتدليسه وزاد أن روى هذه الرواية بالعنعنة.

(2) ويدلُّ عليه حديث نافع عن ابن عمر وقد سبق ذكره آنفاً، وحديث عبد الله بن الزبير (أن