الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥

فتاوى الصلاة

25

تصلي الظهر والعصر بين الوقتين تامتين من غير قصر، وكذلك المغرب

والعشاء. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة انقطع عنها الحيض ثلاثة أشهر، ثم بعد ذلك راجعها مدة يومين قطعت فيهما الصلاة، وفي اليوم الثالث أسقطت حملاً، فهل تعتد عدة النفاس وماذا تفعل في اليومين اللذين قطعت فيهما الصلاة؟ تعيد الصلاة التي تركتها قبل الإسقاط، وتعتد بعد ذلك عدة النفاس بحسب السقط الذي أسقطته. والله أعلم.

النفساء إذا طهرت قبل الأربعين هل تغتسل وتصلي أم لا بد أن تكمل الأربعين يوماً؟

عليها أن تغتسل وتصلي فور ما ترى الطهر ولو في يومها. والله أعلم. ما قولكم في النفساء إذا استمر بها الدم بعد الأربعين، هل تغتسل وتصلي ويباشرها زوجها، أم لا؟

إن أتمت أربعين يوماً ولم تر الطهر فلتغتسل ولتصل ولتصم، ولا حرج إن باشرها زوجها. والله أعلم.

ما حكم تغسيل الحائض والنفساء للميت من النساء؟

لا حرج في ذلك. والله أعلم.

ما علامة الطهر من الحيض؟

إذا رأت القصة البيضاء فهي علامة الطهر وعليها الاغتسال والصلاة

والله أعلم.