الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٦

26

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

امرأة أسقطت جنيناً ميتاً وهي في شهرها الرابع، فهل تعتبر بذلك نفساء

وتترك الصلاة؟

تنفس بذلك وتترك الصلاة حتى ترى الطهر أو تتم الأربعين إن لم تكن لها عادة من قبل. والله أعلم.

ما قولكم في امرأة عندما تغتسل من الجنابة لا تقوم بغسل شعرها، وقد

مضى عليها زمن وهي على هذه الحالة، فما حكم صلاتها وصيامها؟ ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال «إن تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر ونقوا البشر»، وهو يدل على وجوب تعميم الشعر بالغسل، فمن أضاعت ذلك فعليها التوبة مع إعادة ما صلت من الصلوات بهذه الحالة، وما صامته من الصيام الواجب. والله أعلم.

من ولدت بعملية قيصرية هل تُعطى حكم النفساء؟

يحكم على المرأة الوالدة بعملية قيصرية بحكم غيرها في النفاس، فليس لها أن تصلي مع خروج دم منها، وإنما تجب عليها لصلاة إن لم تر الدم، والله أعلم.

ما قولكم في النساء اللائي يستعملن موانع الحمل مما يؤدي إلى استمرار خروج الدم أكثر من شهرين وبصورة غير منتظمة، ويكون الدم

أحمر فاتح وليس له رائحة، فهل تقطع الصلاة والصوم لذلك؟

لا يعد هذا حيضاً لا من حيث الوقت ولا من حيث الوصف، أما من حيث الوقت فإن دم الحيض أكثره عشرة أيام، وما جاوز ذلك فهو استحاضة، وأما من حيث الوصف فإن دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة، وما كان رقيقاً أو أحمر أو لا رائحة له فهو استحاضة، وعليه فإنه تؤمر بأن تصلي وتصوم في حال رؤيتها هذا الدم، إلى أن ترى الدم الذي فيه صفات الحيض. والله أعلم.