الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٣٦

136

الفتاوى

الجنائز - حوادث المركبات

حكم التعزية بعد ثلاثة أيام

هل تجوز تعزية المصاب بعد ثلاثة أيام؟ وإن قلت بالمنع فهل يستثنى من كان مسافراً وعاد بعد ثلاثة أيام؟

يفهم من قوله: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على رجل أكثر من ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً» (1) أن المصاب حده ثلاثة أيام فلا تنبغي التعزية بعدها ومن كان على سفر فعاد بعد ثلاثة أيام فليذهب إلى المصاب مسلماً لا معزياً والله أعلم.

هل تعتبر الزيادة في أيام العزاء عن ثلاثة أيام من البدع؟ يُفهم من السُّنَّة النبوية أن العزاء فوق ثلاث أيام إن لم تكن المصيبة في زوج ممتنع شرعاً وذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحدّ على رجل أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً، ووجه الاستدلال بالحديث أن أيام المصاب هي هذه الثلاثة الأيام فلذلك أصبح الحداد فيها للمرأة جائزاً وفي الجلوس للعزاء بعدها تمديد غير مشروع للمصاب، والله أعلم.

كما تعلمون أيها الشيخ أن مدة العزاء ثلاثة أيام، ولكن معنا أصبح يمتد إلى مدة أسبوع أو أكثر فهل هناك رخصة ترون سماحتكم في ذلك؟

لا معنى للعزاء بعد ثلاث أيام، فقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم في حداد المرأة على غير زوجها بعد ثلاث ولو كان أباً فكيف بعزاء الرجال، والله أعلم.

(1) سبق تخريجه.