الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ١٤٦

146

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

المصاب من المعزين وهل تكون تسلية بمثل ذلك؟ لذلك أفتى العلماء المحققون ببطلان الوصية بذلك وممن أفتى به الإمام الرباني أبو نبهان رضوان الله تعالى عليه وأشار إليه الإمام السالميه إذ قال:

ولأبي نبهان في أجوبته ميل إلى إبطاله بجهته

ولئن كان هذا أمراً مخالفاً للسُّنَّة، فلا جرم أنه ممنوع شرعاً، والله أعلم. رجل توفي وقد أوصى أن يعزى عنه مدة ثلاثة أيام من ثلث ماله فما حكم هذه الوصية؟

العزاء الذي تنفق فيه النفقات وتقرب فيه صنوف الأطعمة من البدع التي لا يقرها الإسلام وهو خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من إرسال الطعام لأهل الميت لأنهم مشغولون بمصابهم وعليه فمن أوصى به فقد أوصى ببدعة محرمة ووصيته باطلة، هذا الذي أراه وأعتمد عليه وأعمل به وأدعو إليه وقد سبق أن أفتى بمثله الإمام أبو نبهان رحمة الله تعالى عليه، والله أعلم.

ما حكم الإسلام في شخص يوصي من ماله في وصيته بلوازم العزاء التمر والقهوة» فقط؟ وهل هذا بدعة في الوصية؟ وهل على الموصي ذنب في ذلك؟

إن كان يقتصر على التمر والقهوة فأرجو أن لا يكون مانع من ذلك إن أراد به الحد من النفقة في العزاء، والله أعلم.