الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ١٨٢182
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
هل يجوز أن أدخل على أرملة أخي؛ بحضور الوالدين وزوجتي، إذا كنت أنا العائل لهذه الأرملة، ولأولادها؟
لا حرج في ذلك، إن لم تخل بها، والله أعلم.
امرأة توفي زوجها ولها ربيبة - أي بنت زوجها من غيرها ـ هل يجوز لزوج البنت الدخول عليها أثناء العدّة؟
لا يجوز لزوج الربيبة أن يخلو بها، سواء كانت معتدة أو غير معتدة؛ لأنه أجنبي منها، وقد قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم)، وهذا الحكم غير محصور في العدة، وإنما جهل الناس أدى بهم إلى التهاون في غير حال العدة، والتشدد على المعتدة، فأفرطوا في ناحية، وفرطوا في أخرى، ولا فارق بين المعتدة وغيرها إلا في ثلاث حالات: أولها: عدم التطيب والثاني: عدم الزينة، والثالث: عدم المبيت في غير بيتها، وفي سائر الأحوال هي كغيرها، ولقاؤها الرجل الأجنبي مع ذي المحرم منها لا يمنع في عدة، ولا غيرها مع تمام الاحتشام، والله أعلم. هل يجوز للمعتدة عدة الوفاة أن تخرج من بيتها؛ لتقضي بعض شؤونها إذا لم يوجد معها من يخدمها؟
نعم، ذلك جائز لها، والله أعلم.
ما هي
الأعمال المحرمة والأعمال المباحة للمعتدة؟
المعتدة كغيرها من النساء، لا فرق بينها وبينهن في شيء إلا في بعض الحالات، أما بالنسبة إلى ما يحرم على غير المعتدة فهو يحرم على
(1) رواه الإمام أحمد في مسنده في مسند جابر بن عبدالله.