الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٥٩

فتاوى الصلاة

259

عباس، وفي رواية الشيخين زيادة هي: «صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر معاً والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر قيل لابن عباس: ما أراد بذلك؟ قال أراد أن لا عن عمرو بن دينار قال: قلت أمته. وفي روايتهما أيضاً يحرج لجابر بن زيد أظنه أخّر الظهر وعجل العصر، وأخّر المغرب وعجل العشاء، ولكن من تأمل كلام جابر وجد كلامه لا يعدو أن يكون ظناً، فإنه قال في جوابه لعمرو بن دينار حينما قال له: أظنه أخر الظهر وعجل العصر. بقوله: وأظن»، وذلك لا يتجاوز أن يكون ظناً من الظنون.

هذا

وأما الرواية فهي مطلقة في الإباحة، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي وأفعاله كلها تشريعات لأمته إلا ما قام الدليل على خصوصيته به. وقول ابن عباس ا أراد أن لا يحرج أمته، لا يقتضي حصر إباحة الجمع في وقت الحرج فقط، وإنما يدل على أن الإسلام يُعنى برفع الحرج عن الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان منهجه نفي الحرج عن أمته، ومع كله لا ينبغي للإنسان أن يتساهل فيجمع الصلاتين من غير عذر باستمرار، أما إن وقع ذلك في بعض الأحيان لأسباب تؤدي إليه فلا يقال إن فاعله أن ويجب يعلم المسلم أن هذه الحادثة لا تعدوا أن تكون دليلاً للجواز من غير أن يتكرر ذلك من الإنسان. والله أعلم.

قد أخطأ،

فيمن نوى إتمام الصلاة وهو يصلي خلف مسافر فما حكم صلاته؟ إن كان مقيماً فإن عليه أن ينوي أنه يؤدي الفرض خلف الإمام، وإن كان مسافراً ولا يعرف الإمام هل يتم الصلاة أم يقصرها فإن عليه أن يصلي بصلاة إمامه، أما أن ينوي التمام وهو مسافر ثم يقصر إمامه الصلاة فذلك يستلزم الإعادة. والله أعلم.

ينوي

أنه

هل يجوز للمرأة أن تحضر المغسلة التي يغسل فيها الميت، وهل لها أن