الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٦

236

الفتاوى

الجنائز - حوادث المركبات

من الحادث توفيت فهل على الرجل السائق (ابنها) من ذمة في الدين كالدية وإذا كان الجواب نعم فهل تحتسب الدية مثل القتل الغير العمد أو العمد ولمن تعطى وما هو مقدارها علماً بأن زوج الهالكة

حي يرزق ويكون أب للرجل سائق السيارة ولدى الهالكة أبناء وبنات أخوة الرجل السائق وهل هناك ضمانات أخرى؟

هم

إن كان يقود السيارة - في أثناء الحادث - قيادة معتدلة ليس فيها إسراع ولا تهور من أي ناحية وإنما انفجر الإطار من غير تسبب منه فأدى إلى حدوث ما وقع فلا دية عليه ولا كفارة وإن كان خلاف ذلك فعليه الدية والكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين والدية تدفع إلى ورثة أمه دونه فإن كان ورثتها زوجاً وأولاداً فللزوج الربع والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الانثيين، والله أعلم.

6

شخص يقود السيارة في حدود السرعة القانونية وكان في قيادته منتبهاً غير متشاغل والسيارة بحالة جيدة والإطارات كذلك، وقدر الله في هذه الاثناء بأن انفجر إطار من الإطارات وحاول السائق بكل ما أوتي من قوة تفادي تدهور السيارة ولكن دون جدوى مما أدى إلى وفاة الركاب

الذين كانوا معه فهل على السائق دية وكفارة، أفتونا ولكم الأجر؟ إن كان السائق لم يرتكب خطأ وإنما كان ذلك قدراً مقدوراً بحيث انفجر الإطار فلم يملك السائق السيطرة على السيارة فلا دية عليه ولا كفارة،

والله أعلم.

ما جاء عن بايع الأجر أو مكتري السيارة يضمنون ما كان السبب منهم والبحث في هذا في رب السيارة إذا استأجر ركاباً ليركبوا في