الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٣٨

238

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

إذا حدث لشخص حادث بسبب سماوي، كأن ينفجر إطار السيارة، أو يتعطل جهاز من أجهزتها بغير إهمال منه، فتصطدم بشخص مار، أو بعمود ثابت، أو بسيارة أخرى فيهلك المصدوم والركاب فهل يتحمل سائق السيارة ما هلك من أنفس في سيارته والسيارة الأخرى؟ وهل تجب عليه الكفارة؟

إن كان ما وقع للسيارة أو وقع منها ليس بفعله وإنما كان أمراً خارجاً عن تصرفه ولم يكن قادراً على التحكم فيه ولم يكن مهملاً في شيء مما تجب المحافظة عليه فلا ضمان عليه بسبب ما وقع منها، والله أعلم.

الحوادث بسبب الاشتراك

قد يقع حادث تشترك فيه عدد من السيارات كما تشترك في نسبة تسببها في الحادث، فكيف يكون ضمان ما هلك من أنفس؟ في حال الاشتراك في الحادث يشترك المتسببون في ضمان الأنفس والأموال

كل بقدر نسبته في الاشتراك، والله أعلم.

حوادث السيارات بسبب الانقلاب

إذا انقلبت حافلة براكبيها فمات من جراء ذلك منهم من مات ونجا السائق، فهل يعتبر قاتلاً خطأ وتجب على عاقلته دية كل واحد من

المقتولين في الحادث؟

إن كان الانقلاب بسبب خطأ ارتكبه السائق فعلى عاقلته ديات القتلى وإلا فلا شيء عليه ولا عليهم، والله أعلم.