الجزء السادس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤٨248
الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات
1 - هل تجب عليّ كفارة أو ماذا عليّ أن أفعل؟ 2 - بالنسبة للميراث هل يكون لي نصيب منه، أم لا؟ ـ إن شركة التأمين للحافلة هي التي ستدفع الديات وتدفع قيمة
سيارتي التي عطلت. فهل يجوز أخذ تلك الأموال من الشركة؟
4 ـ إذا تصدق الإنسان عن الميت هل ينفعه ذلك وهل له أجر عليه؟. إن كنت لم ترتكب خطأ وكان الخطأ من صاحب الحافلة فلا تتحمل شيئاً من الضمان والكفارات ولا يترتب على ذلك عدم الإرث، غير أن السرعة على أي حال هي مظنة الخطر فلذلك يجب تفاديها ولولا أن السرعة هنا كانت بدافع رغبتك في الإسراع في إسعاف الحامل لما كنت بريئاً من المسؤولية، والله أعلم.
تحمل الأضرار الواقعة على السيارات
من
أثناء استئجار الناس لحافلات النقل إلى العمرة قد يطرأ على الحافلة شيء الأعطاب أو حوادث السير، فمن يتحمل تبعة هذه الاضرار هل من يكون في واجهة الاستئجار؟ علماً بأن كثيراً من هذه الرحلات هي رحلات يشترك الكل فيها بنفس المبالغ وليست رحلات ربحية، فهل يتحمل
المستأجر الذي هو في الواجهة أو أن الكل يتحمل مثل هذه التبعات؟ الأصل أن إصلاح الحافلة على صاحبها، لأن إصلاح كل شيء الأصل فيه أن يكون على صاحبه إلا إذا أبرم العقد على أن المستأجر هو الذي يتولى إصلاح ذلك، فإن كان العقد أبرم على هذا فجميع المستأجرين يشتركون
في
ذلك، والله أعلم.