الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٠

270

الفتاوى

الجنائز - حوادث المركبات

بسيارته، عند لحظة ذهاب الأب عن ابنه أتى العامل وفتح للولد الباب، فذهب الولد يمسك بسيارة أبيه من الخلف، فرجع والده بالسيارة للخلف ظناً منه أن ابنه في البيت فدهس ابنه ومات، فيسأل هذا الأب الآن: ما الذي عليه تجاه الله، هل صوم أم كفارة أم صدقة أم ماذا؟ عليه دية ابنه يجمعها من عاقلته إلا أن يعفو عنها ورثته، وعليه عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم.

سائق سيارة انقلبت سيارته ومعه تسعة أفراد، وتوفي اثنان ودفع ديتهما في المحكمة هل عليه كفارة صيام أم لا؟

يلزمه أن يكفر عن القتل الخطأ إما بعتق رقبة عن كل قتيل إن وجدها، وإما بصوم شهرين متتابعين إن لم يجد الرقبة هذا إن كان متسبباً في الحادث بطريق الخطأ، وإن كان غير متلبس بسبب منه فما عليه من ذلك شيء، والله أعلم.

قتل رجل بطريق الخطأ وكان عنده أقارب من الأخ والولد وقد دفع القاتل دية إلى أخ المقتول دفعها عنه الحاكم وسلمت إلى أخ المقتول، ثم توفي أخ المقتول بعد استلامه الدية، والسؤال هل على القاتل صيام أو شيء من الحقوق؟

نعم، عليه الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم.

رجل صدم ولده بالسيارة، فماذا عليه من قبل الله تعالى، أيلزمه صيام أو دية لأمه؟

تجب عليه الدية لورثة المقتول إلا أن يعفوا وتجب عليه الكفارة وهي عتق

رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، والله أعلم.