الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء السادس

الجزء ٦ · صفحة ٢٧٤

274

الفتاوى الجنائز - حوادث المركبات

مع جدتها من الظهر حتى العصر، فسألت جدتها عنها فأجابت بأنها لم ترها، وعندما سألت الخادمة عنها أجابتني أيضاً بأنها لم ترها، وأنها وجدت البنت الأخرى التي كانت في السيارة وجدتها بجانب السيارة وأن باب السيارة كان مغلقاً، وعندما لم أجدها أسرعت إلى السيارة فوجدتها داخلها حيث تركتها وقد فارقت الحياة. هذه قصتي وأريد أن أعرف رأي سماحتكم من حيث إذا كان عليّ شيء أفعله حيث أنني لم أقصد أن أقتل ابنتي وأن الأمر حدث مثلما كتبت تماماً، فهل أتحمل ذنب موت ابنتي؟ وهل علي كفارة أو أي شيء آخر؟

إن تنازل ورثتها عن الدية فحسن، ولكن تبقى الكفارة وهى عتق رقبة فإن لم تجديها فصيام شهرين متتابعين هذا إن كانت ماتت بسبب إهمالك إياها، والله أعلم.

رجل وقع عليه حادث سير منذ سنوات وأدى إلى وفاة أمه وابن أخيه وقد ثبت من تخطيط الحادث أن الخطأ على السائق الآخر، فهل يلزم هذا الرجل شيء؟

إن لم يكن منه سبب فلا شيء عليه، والله أعلم.

بينما كنت أقود سيارتي شاءت الأقدار أن أنام وأصطدم بجمل، وكان معي في السيارة أُم أولادي وإحدى بناتي، فتوفيت زوجتي وكانت حامل في شهرها السادس، وأنا والبنت لم نصب بأذى كبير، ماذا يلزمني شرعاً عن وفاة زوجتي. وما حكم الجنين الذي في بطنها؟ وهل عليّ شيء تجاه ابني؟ تلزمك دية زوجتك إلا إن عفا ورثتها، وعليك كفارة القتل الخطأ وهي عتق رقبة فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وأما الجنين فما لم ينفصل عن أمه فحكمه حكمها؛ أي: لا يترتب عليه بنفسه شيء، والله أعلم.