الفتاوى أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ٢٧٠

270

الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج

زكاة الأنعام «الإبل، البقر الغنم

ما هو نصاب زكاة الإبل وزكاة الغنم. وهل هناك فرق إذا كانت هذه الحيوانات مربوطة ويشترى لها طعام في أغلب أيام السنة في أيام القحط، أو كانت مطلوقة ترعى من الصحراء بنفسها؟

النصاب في الإبل خمس وفي الغنم أربعون، واختلف في اشتراط السوم في الزكاة، فمن اشترطه لم ير الزكاة في المعلوفة، ومن لم يشترطه أوجب فيها الزكاة، والأول الأصح. والله أعلم.

ما مقدار الخارج من زكاة النعم: الإبل والبقر والغنم؟

أما الإبل ففيها في كل خمس شاة، إلى أن تصل خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض، ـ وهي التي بلغت عاماً ـ فإن لم توجد فابن لبون ـ وهو ابن عامين ـ حتى تبلغ ستاً وثلاثين ففيها بنت لبون، حتى تبلغ ستاً وأربعين ففيها حقة ـ وهي التي بلغت ثلاث سنوات ـ حتى تبلغ إحدى وستين ففيها جذعة ـ وهي التي بلغت أربع سنين، حتى تبلغ ستاً وسبعين ففيها بنتا لبون، حتى تبلغ إحدى وتسعين ففيها حقتان، حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون، فإن زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة، ففي مائة وثلاثين حقة وابنتا لبون، وفي مائة وأربعين حقتان وبنت لبون، وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق، وفي مائة وستين أربع بنات لبون، وفي مائة وسبعين ثلاث بنات لبون وحقة، وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا، لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت لبون، وفي مائتين أربع حقاق أو خمس بنات لبون، والبقر كالإبل في العدد والسن وإنما الاختلاف في الأسماء فقط، وأما الغنم ففيها الزكاة إذا بلغت أربعين شاة،