الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧١فتاوى الزكاة
271
وتجب فيها شاة واحدة إلى مائة وإحدى وعشرين شاة ففيها شاتان، إلى مائتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه، ثم في كل مائة شاة إلى ما لا غاية له، وقيل في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، ثم في كل مائة شاة. والله أعلم.
توجد لدينا غنم قد بلغت النصاب تشرب وتبيت في مكان واحد، ولكن كل واحد منا يتصرف في غنمه. فهل فيها زكاة؟
إن كانت مشتركة في المرعى والمحلب والفحل ففيها الزكاة، لأنها في
حكم المال الذي يملكه مالك واحد - وإن تعدد ملاكها بسبب الخلطة وإن لم تكن كذلك فلا زكاة إلا فيما بلغ بنفسه قدر النصاب. والله أعلم.
6 -
معي ثلاث من الإبل، ومع أخي ثلاث أخر، ونحن في بيت واحد، ولكن كل واحد منا مختص بإبله فكيف تكون الزكاة فيها؟
ليس فيها زكاة، لأن كل واحد مستقل بملكه، ولم يبلغ ملك أحدهما النصاب. والله أعلم.
هل في صغار المواشي (الفصيل) زكاة؟
نعم فيها زكاة، وتجب إذا استغنت عن رضاع أمهاتها، وقيل: إذا بلغت شهراً، وقيل: شهرين، وقيل: إذا تجاوزت الوادي. والله أعلم.