الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٢٧٢272
الفتاوى الصلاة - الزكاة - الصوم - الحج
رجل وجبت عليه زكاة في خمس من الإبل، وليس عنده شاة فماذا
يفعل؟
يشتري الشاة ويخرجها ليصيب السنة، ويخرج من عهدة الخلاف.
والله أعلم.
رجل عنده عدد من الخيول، فهل فيها زكاة، وما الدليل؟
لا زكاة في ذلك، بدليل إسقاط النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة من الخيل، كما جاء الحديث الشريف الصحيح عنه عليه أفضل الصلاة والسلام).
لماذا لم يأخذ النبي الزكاة من بعض الأموال النامية في عصره كالخيل من الحيوانات والخضروات من المزروعات؟
الزكاة فرضها الله تعالى في المال، وقد جاء الحكم بذلك عاماً في القرآن الكريم، فإن الله تعالى يقول: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [المعارج: 24، 25] وقال: ﴿وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّابِلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ [الذاريات: 19]، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين بعلمه للناس أصناف المال التي تجب فيها الزكاة، وذلك أنه أخذ الزكاة من الأموال التي تتوق إليها النفوس لأنها قوام حياتهم، فالمواد الغذائية المستهلكة التي تقتات وتدخر هي قوام حياة الأمة، كذلك ما تقضى به المصالح ويتوسع به إلى سداد الحاجة وهو الذهب والفضة، لأنهما قيمة للسلع، وكذلك الماشية التي تؤكل وهي بهيمة الأنعام، فإن هذه
(1) يشير سماحة الشيخ إلى حديث النبي: ليس في الجارة ولا في الكسعة ولا في النخة ولا في الجبهة صدقة والجبهة هي الخيل، وقد روى هذا الحديث الإمام الربيع والبيهقي في سننه، وفي رواية: «ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقة» رواه الإمام الربيع والبخاري ومسلم والنسائي والترمذي وآخرون.